Rulings

Civil Court of Appeal 20/11/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 136 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
136/2014
Date
20/11/2014
President
راني يحفوف
Members
صفير، ابو نقول
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية الاستئناف التبعي في موضوع انتفاء صفة المالك لبطلان عقد البيع وعقود المقاسمة اذ ان هذين العقدين لم يجر ابطالهما فهما ينتجان جميع مفاعيلهما القانونية بين المتعاقدين وتجاه الغير، كما المستأنف بوجهه وقع عقد الايجار بصفة مستأجر مع المستأنف عليه بصفة مؤجر، فيكون هذا الاخير قد اقر من خلال توقيعه على هذا العقد بصفة المستأنفين.

وفسخت الحكم المطعون فيه لمخالفته واقع الحال المثبت بتقرير الخبير ولمخالفته المفعول الاعلاني للحكم القاضي بالاسقاط من حق التمديد القانوني اذ انه استند الى الكشف الذي اجرته المحكمة في اثناء النظر بالدعوى متجاهلا ان يكون المستأنف قد افرغ المأجور من الاغراض الموجودة فيه بعد الادعاء عليه مما اقتضى الحكم مجددا باسقاط المستأنف بوجهه من التمديد القانوني للايجار لتغيره وجهة استعمال المأجور استنادا الى المادة 14 من القانون 160/92 قانون الايجارات الاستثنائي والزامه بالاخلاء ضمن مهلة شهرين من ابرام الحكم.