Criminal Court of Appeal 30/03/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 136 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 136/2015
- Date
- 30/03/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الدفوع الشكلية واعتبرت ان الفعل الذي لا يشكل جرما معاقبا عليه، هو ذلك الذي لا ينطبق على نص جزائي. اما البحث في ثبوت او توافر عناصر الجرم او في براءة الظنين، فهو يخرج على مفهوم الدفع الشكلي ويشكل نزاعا في الاساس.
يقتضي لتوافر الدفع بقوة القضية المحكوم بها او بسبق الادعاء، ان تقوم بين الدعويين وحدة الموضوع والسبب، اي وحدة الافعال الجرمية المنسوبة للظنين.