Rulings

Criminal Court of Appeal 30/03/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 136 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
136/2015
Date
30/03/2015
President
رندة كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الدفوع الشكلية واعتبرت ان الفعل الذي لا يشكل جرما معاقبا عليه، هو ذلك الذي لا ينطبق على نص جزائي. اما البحث في ثبوت او توافر عناصر الجرم او في براءة الظنين، فهو يخرج على مفهوم الدفع الشكلي ويشكل نزاعا في الاساس.

يقتضي لتوافر الدفع بقوة القضية المحكوم بها او بسبق الادعاء، ان تقوم بين الدعويين وحدة الموضوع والسبب، اي وحدة الافعال الجرمية المنسوبة للظنين.