Rulings

Criminal Court of Appeal 18/03/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 137 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
137/2015
Date
18/03/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان اقدام المدعى عليه الذي كان يشغل منصب رئيس بلدية احدى القرى وبعد انتخاب رئيس جديد للبلدية على انتحال الوظيفة العامة التي كان يشغلها سابقا مستعملا صلاحياتها للتوقيع على خريطة مساحة بصفته رئيسا للبلدية ووضع الختم الذي كان مخصصا له في هذا الاطار يشكل الجنحة المنصوص عليها في المادة 392 من قانون العقوبات بدليل التحقيقات الاولية واعتراف المدعى عليه والمستندات المبرزة والاسقاط الحاصل من قبل البلديى المدعية لحقوقها الشخصية عن المدعى عليه ومجمل الاوراق ومجريات المحاكمة وتوصلت المحكمة الى تصديق القرار المستأنف الذي قضى بما تقدم لجهة الادانة والعقوبة وفسخه لجهة الحقوق الشخصية ورؤية الدعوى انتقالا والحكم مجددا بعدم الزام المدعى عليه بأية الزامات مدنية تجاه البلدية المسقطة.