Criminal Court 26/02/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 137 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 137/2015
- Date
- 26/02/2015
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجرم سرقة دراجة نارية بعدما ثبت الجرم بضبط المسروق واسبقيات المتهم وافادته حول ادانته سابقا بالسرقة. لا يؤخذ بالانكار وان الادلاء بالسكر لا ينفي المسؤولية، اذ ان المتهم قد اوجد نفسه بهذه الحالة، فضلا عن انه لم يثبت فقدانه للارادة والوعي، فيجرم سندا للمادة 638 عقوبات.