Rulings

Criminal Court 26/02/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 137 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
137/2015
Date
26/02/2015
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجرم سرقة دراجة نارية بعدما ثبت الجرم بضبط المسروق واسبقيات المتهم وافادته حول ادانته سابقا بالسرقة. لا يؤخذ بالانكار وان الادلاء بالسكر لا ينفي المسؤولية، اذ ان المتهم قد اوجد نفسه بهذه الحالة، فضلا عن انه لم يثبت فقدانه للارادة والوعي، فيجرم سندا للمادة 638 عقوبات.