Rulings

Criminal Court 26/02/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 138 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
138/2015
Date
26/02/2015
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

برأت المحكمة المتهم من جناية السرقة والنشل ومخالفة قانون السير من خلال تغيير لوحة دراجة نارية، للشك الذي يفسر لصالح المتهم حيث لم تقتنع المحكمة بارتكابه الجرم بسبب انكاره له وعودة الشهود عن شهاداتهم. يبرأ المتهم من جريمة المادة 638 فقرة 4 عقوبات و277 من قانون السير و636 معطوفة على المادة 257 عقوبات.