Criminal Court 26/02/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 138 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 138/2015
- Date
- 26/02/2015
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
برأت المحكمة المتهم من جناية السرقة والنشل ومخالفة قانون السير من خلال تغيير لوحة دراجة نارية، للشك الذي يفسر لصالح المتهم حيث لم تقتنع المحكمة بارتكابه الجرم بسبب انكاره له وعودة الشهود عن شهاداتهم. يبرأ المتهم من جريمة المادة 638 فقرة 4 عقوبات و277 من قانون السير و636 معطوفة على المادة 257 عقوبات.