Rulings

Civil Court of Appeal 06/11/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 138 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
138/2014
Date
06/11/2014
President
ميشال طرزي
Members
ياسين، جبران
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف المدنية الحكم المستأنف الذي قضى بابطال تسجيل العلامة التجارية للشركة المستأنفة المودعة لدى مكتب الحماية في وزارة الاقتصاد والتجارة وشطب هذا التسجيل والتوقف عن استعمالها استنادا الى المادة 6-مكرر من اتفاقية اتحاد باريس كحماية الملكية الصناعية. والمادة 74 من القرار رقم 2385/24 التي لحظت سقوط الحق في حماية العلامة التجارية المستند الى اسبقية التسجيل ضمن المهلة المحددة في حالة ثبوت سوء النية المرتكز على العلم بوجود العلامة التجارية العائدة قبل التسجيل، وقد ثبت علم الشركة المستأنفة بنشاط الشركة المستأنف عليها في السوق اللبناني في تسويق وترويج ماركتها التجارية من خلال الفواتير المبرزة وكشوف حسابات بعض التجار مما يسقط حقها في حماية علامتها استنادا الى اسبقية التسجيل في مصلحة حماية الملكية الفكرية.