Rulings

Civil Court of Appeal 14/10/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 138 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
138/2014
Date
14/10/2014
President
نضال سمس الدين
Members
ناصيف، الحاج شحادة
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية الاستئنافين الاصلي والطارىء معللة بالاسباب التالية:

عن الاستئناف الاصلي، اذ يدلي المستأنف عدة اسباب منها:

عن السبب الاول المتعلق بالصفة حيث يدفع المستأنف عليه الاصلي بعدم صفة المستأنف الاصلي، لان الوكالة المنظمة مخالفة للاصول اجابت المحكمة ان عدم ذكر تاريخ او عدم احتفاظ السفارة بنسخة عن الوكالة لا يؤثران في صحتها، مما يقضتي رد السبب لعدم صحته.

عن السبب الثاني المبني على تأخر المستأنف عليه الاصلي في انجاز البناء والتسليم لاكثر من سنة ونصف يوجب عليه دفع قيمة البند الجزائي. ومن ناحية ثانية يدلي السمتأنف الاصلي بان قيمة الغرامة الاكراهية قد تدنت بين الحكم النهائي وتاريخ التنفيذ الفعلي، مما يوجب زيادتها، اجابت المحكمة ان تنفيذ البند الجزائي يستحق عند عدم التنفيذ وليس عند التأخير في التنفيذ. اما بخصوص الغرامة الاكراهية فهي خاضعة لتقدير المحكمة مصدرة الحكم وخصوصا ان هذا التقدير جاء متناسبا مع معطيات الدعوى الراهنة.

وبالتالي يكون الاستئناف الاصلي مردودا برمته.

وفي الاستئناف الطارىء اذ يدلي المستأنف عليه المستأنف مقابلة بطلب فسخ الحكم المستأنف في بعض اجزائه لعدم قانونية هذه الاجزاء ويطلب بالزام المستأنف - المستأنف عليه مقابلة بان يدفع له رصيد الثمن وقيمة الاعمال الاضافية وقيمة البند الجزائي وبدل ما دفعه من مصاريف الخدمات المشتركة، اجابت المحكمة ان الحكم المستأنف قضى بالزام المدعي بدفع رصيد الثمن الى المدعى عليه عند التسجيل، علما ان اي من الفريقين لم يطعن بما جاء تحت هذا البند مما يجعل هذا الطلب مردودا. اما من جهة الزام المستأنف - المستأنف عليه مقابلة بالبند الجزائي والمبني على عدم تسديد المستأنف عليه المستأنف مقابلة لكامل الثمن، اجابت المحكمة ان موجب تسديد الثمن مرتبط بالتسجيل، فلا يمكن الكلام عن اخلال المستأنف بموجب دفع كامل الثمن واعمال البند الجزائي في ظل الامتناع المقابل عن اجراء التسجيل على اسم المشتري، فيقتضي رد هذا السبب ايضا.

ومن ناحية المطالبة بقيمة الاعمال الاضافية، اجابت المحكمة انه لم يثبت ان هذه الاعمال تمت بناء على طلب المستأنف بل على العكس يتبين من تقرير الخبير ان هذه الاعمال الاضافية شملت جميع الشقق الكائنة في البنا ولم تقتصر على الشقة موضوع البيع فيرد هذا الطلب لعدم ثبوته.

ومن ناحية اخيرة وبالنسبة الى طلب دفع قيمة الخدمات المشتركة، اجابت المحكمة ان هذا الطلب ظل مجردا من اي اثبات ثم ان المشتري لم يستلم الشقة لكي يلزم بالنفقات المشتركة، فيرد هذا الطلب لعدم صحته.

وبالتالي يكون الاستئناف الطارىء بمجمله مردودا بعد رد كل اسبابه.