Criminal Court of Appeal 29/01/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 14 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 14/2015
- Date
- 29/01/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة الاستئناف رد الاستئناف في الاساس وتصديق الحكم الابتدائي من حيث النتيجة في ظل عدم ثبوت اقدام المستأنف عليهما على تحويل بعض زبائن المستأنفة او محاولة تحويلهم. كما لم يثبت انهما استعملا المعلومات التي استحصلا عليها في شأن الاسعار التي تشتري بها المستأنفة سلعها وابلغاها من زبائن هذه الاخيرة، ام لمحا لهؤلاء باي تلميحات مسيئة، فيكون الحكم الابتدائي الذي ابطل التعقبات المساقة بحق المستأنف عليهما واقعا في موقعه القانوني الصحيح.