Rulings

Criminal Court of Appeal 29/01/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 14 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
14/2015
Date
29/01/2015
President
رندة كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

قررت محكمة الاستئناف رد الاستئناف في الاساس وتصديق الحكم الابتدائي من حيث النتيجة في ظل عدم ثبوت اقدام المستأنف عليهما على تحويل بعض زبائن المستأنفة او محاولة تحويلهم. كما لم يثبت انهما استعملا المعلومات التي استحصلا عليها في شأن الاسعار التي تشتري بها المستأنفة سلعها وابلغاها من زبائن هذه الاخيرة، ام لمحا لهؤلاء باي تلميحات مسيئة، فيكون الحكم الابتدائي الذي ابطل التعقبات المساقة بحق المستأنف عليهما واقعا في موقعه القانوني الصحيح.