Rulings

Civil Court of Appeal 27/11/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 140 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
140/2014
Date
27/11/2014
President
جورج حرب
Members
يحفوف، ابو نقول
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف المدنية الحكم المستأنف الذي قضى باخلاء المأجور للضرورة العائلية لقاء تعويض الإسترداد اذ ان ملحقات وتصديق الحكم الممثلة بالموقف التابع له لم تنفذ على ارض الواقع كما هو ثابت في تقدير الخبير، والمحكمة بما لها من سلطة في التقدير ترى ان التخمين بداية جاء عادلا ومتناسبا.