Rulings

Criminal Court 26/02/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 143 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
143/2015
Date
26/02/2015
President
هيلانة اسكندر
Members
الحجار، سعيد
Source
Lebanese University

من الثابت دخول المتهم ليلا عن طريق التسلق الى المنزل والقيام بسرقة بعض محتوياته. وقد ثبت الجرم من تطابق البصمات في محضر الكشف المنظم من مكتب الحوادث المركزي، فيقتضي تجريم المتهم سندا للمادة 639/640 عقوبات.