Criminal Court 26/02/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 143 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 143/2015
- Date
- 26/02/2015
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الحجار، سعيد
- Source
- Lebanese University
من الثابت دخول المتهم ليلا عن طريق التسلق الى المنزل والقيام بسرقة بعض محتوياته. وقد ثبت الجرم من تطابق البصمات في محضر الكشف المنظم من مكتب الحوادث المركزي، فيقتضي تجريم المتهم سندا للمادة 639/640 عقوبات.