Rulings

Criminal Court of Appeal 30/03/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 144 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
144/2015
Date
30/03/2015
President
رندة كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة مخالفة قانون البناء سندا للمادة 24 من قانون البناء رقم 646 تاريخ 16/12/2004، لمتابعته العمل في ورشة موقوفة اذ قام باضافات على الجدران وباعمال تقطيع، بعد ان كان قد شيد شقة سكنية ومحلات تجارية من دون ترخيص قانوني في قطعة ارض يملك فيها حصصا شائعة، وقد سبق وتقرر وقف العمل في الورشة.

Cited

Texts it relies on