Criminal Court 26/02/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 145 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 145/2015
- Date
- 26/02/2015
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية ترويج المخدرات سندا للمادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقرار الظنين بشرائه مادتي الهيرويين والحشيشة من المتهم، اضافة الى اسبقيات المتهم بتهريب المخدرات.
وادانت المحكمة الظنين بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات نتيجة اقراره بتعاطي مادتي الهيرويين والحشيشة.