Rulings

Criminal Court 26/02/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 145 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
145/2015
Date
26/02/2015
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية ترويج المخدرات سندا للمادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقرار الظنين بشرائه مادتي الهيرويين والحشيشة من المتهم، اضافة الى اسبقيات المتهم بتهريب المخدرات.

وادانت المحكمة الظنين بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات نتيجة اقراره بتعاطي مادتي الهيرويين والحشيشة.