Rulings

Criminal Court 26/02/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 146 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
146/2015
Date
26/02/2015
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهمة بجناية الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة 586 فقرة 1 و3 و5 عقوبات المعدلة بالقانون 164/2011، لدفعها اولادها القاصرين الى التسول بعد ضبطهم يتسولون، وثبوت الجرم بحقها بالاقرار وبفرارها من وجه العدالة.