Criminal Court 26/02/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 146 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 146/2015
- Date
- 26/02/2015
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت المحكمة المتهمة بجناية الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة 586 فقرة 1 و3 و5 عقوبات المعدلة بالقانون 164/2011، لدفعها اولادها القاصرين الى التسول بعد ضبطهم يتسولون، وثبوت الجرم بحقها بالاقرار وبفرارها من وجه العدالة.