Civil Court of Appeal 27/01/2015
إستئناف مدني حكم رقم : 15 /2015
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 15/2015
- Date
- 27/01/2015
- President
- حبيب رزق الله
- Members
- سليلاتي، حاطوم
- Source
- Lebanese University
خلصت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، الى قبول الاستئناف اساسا لجهة طلب ابطال البند الرابع من الفقرة الحكمية للحكم المستأنف. وقضت برد الاعتراض في الاساس وذلك لان الحكم المستأنف لم يشر الى الاسباب المتعلقة بانقطاع مرور الزمن بفعل المطالبة القضائية، ولا الى التواجد في العقار موضوع الدعوى للعمل لمصلحة الوقف اي الجهة المستأنفة، وبالتالي عدم جواز ادعاء مرور الزمن سندا لاحكام المادة 258 ملكية عقارية. علما ان هذه الاسباب هي اساسية للبت بالدعوى، فانه يكون قد خالف احكام البند (9) من المادة 537 اصول مدنية، ويقتضي ابطال البند رابعا والفقرة الحكمية للحكم المستأنف.
وايضا وكون العقار موضوع الدعوى هو عقار ملك، وادلاء المستأنف لناحية ان واضع اليد على العقار يعمل كطحان لدى الوقف وبانه شغل العقار بهذه الصفة، يبقى من دون اثبات، فضلا عن تناقضه مع افادة المختار التي تبين ان المستأنف عليه هو من وضع يده على القعار ومن مسحه على اسمه، كما ان عقد الشراء الموقع بين الفريقين والذي يطالب المستأنف بادخاله لعلة ان عقارات الوقف لا تقبل البيع، يبقى من دون اثبات بانه قد صدر حكم نهائي بابطاله، ما يفيد انه ما زال منتجا لمفاعيله، ويعتبر مستندا محققا للاشغال، وكون الشاغل شغله مدة تفوق 5 سنوات ما بين تاريخ بدء وضع اليد وتاريخ المسح، فيكون وضع اليد فعليا بتاريخ المسح اي التحديد والتحرير، وقد وضع يده مدة كافية للمسح على اسمه، لذلك رد الاعتراض.
Cited