Rulings

Criminal Court 14/01/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 15 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
15/2015
Date
14/01/2015
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ان ضبط الدراجة النارية المسروقة بحوزة المتهم ومدلول اقواله حول الشخص الذي سلمه الدراجة، وعدم استلامه منه اي ورقة بخصوص الشراء المزعوم للدراجة موضوع الدعوى، وتوقيف المتهم في دعوى اخرى، كلها ادلة وفرت الاقتناع الكافي لدى المحكمة باقدام المتهم على سرقة الدراجة النارية، فجرمته بجناية المادة 638 فقرة 4 عقوبات.

بالنظر الى سنه، منحته المحكمة الاسباب التخفيفية سندا لاحكام المادة 253 عقوبات.

Cited

Texts it relies on