Rulings

Criminal Court of Appeal 29/01/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 15 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
15/2015
Date
29/01/2015
President
رندة كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

استنتجت محكمة الاستئناف من مجمل التحقيق والمستندات ومن التناقض في افادات المدعى عليه الاول واقراره بسحب مبلغ من مصرفين مختلفين في اليوم ذاته، ومن كون المدعى عليه الثاني عالما بالرقم السري، واستلام هذا الاخير بنادق صيد امانة ورفض اعادتها الى المدعي مع كمية من الخرطوش، اشتراك المدعى عليهما في سرقة بطاقة الائتمان واستعمالها للاستيلاء احتيالا على الاموال بواسطتها، واستلامهما البنادق والخرطوش والاستيلاء عليها، فأدينا بجنحة المادة 636 معطوفة على المادة 257 عقوبات، وبجنحة المادة 670 عقوبات والمادة 655 عقوبات.