Rulings

Criminal Court 02/03/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 152 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
152/2015
Date
02/03/2015
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية ترويج المخدرات سندا للمادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على ترويج المواد المخدرة من نوع حشيشة الكيف والكوكايين، وفراره وتواريه عن الانظار في مراحل التحقيق كافة، واسبقياته في مجال ترويج المخدرات، اضافة الى اعتراف الظنين باستحصاله على المخدرات من المتهم.