Criminal Court 02/03/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 152 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 152/2015
- Date
- 02/03/2015
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية ترويج المخدرات سندا للمادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على ترويج المواد المخدرة من نوع حشيشة الكيف والكوكايين، وفراره وتواريه عن الانظار في مراحل التحقيق كافة، واسبقياته في مجال ترويج المخدرات، اضافة الى اعتراف الظنين باستحصاله على المخدرات من المتهم.