Criminal Court of Appeal 18/03/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 155 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 155/2015
- Date
- 18/03/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستئناف شكلا لوقوعه على قرار غير قابل للاستئناف سندا للمادة 213 اصول المحاكمات الجزائية، ولوروده خارج المهلة القانونية سندا للمادة 157 اصول المحاكمات الجزائية.
واعتبرت انه من القرارات التي تقبل الاستئناف، القرارات التي تبت في دفع او اكثر من الدفوع الشكلية، اما القرار الذي يقضي بضم الدفوع الشكلية المدلى بها لأساس النزاع فلا يقبل الاستئناف.
Cited