Rulings

Criminal Court of Appeal 18/03/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 155 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
155/2015
Date
18/03/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستئناف شكلا لوقوعه على قرار غير قابل للاستئناف سندا للمادة 213 اصول المحاكمات الجزائية، ولوروده خارج المهلة القانونية سندا للمادة 157 اصول المحاكمات الجزائية.

واعتبرت انه من القرارات التي تقبل الاستئناف، القرارات التي تبت في دفع او اكثر من الدفوع الشكلية، اما القرار الذي يقضي بضم الدفوع الشكلية المدلى بها لأساس النزاع فلا يقبل الاستئناف.

Cited

Texts it relies on