Rulings

Criminal Court of Appeal 30/03/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 157 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
157/2015
Date
30/03/2015
President
رندة كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة الاحتيال سندا للمادة 655 عقوبات لتوافر عناصرها، ولثبوت ان الظنين طلب تنظيم فواتير وهمية استلم بنتيجتها من الشركة الصحية محروقات واستولى عليها.

كما ادانت المحكمة الظنين بجنحة اساءة الامانة سندا للمادة 671 عقوبات لتوافر شروطها، لانه ثابت ان الظنين قد استلم من زبائن الضحية مبالغ مالية مترتبة عليهم ولحساب الشركة، واحتفظ بها عوضا عن تسليمها للشركة، ولم يبرىء ذمته على رغم توجيه الشركة انذارا له تطالبه فيه باعادة المبلغ، وثبوت تبلغ الظنين الانذار.

Cited

Texts it relies on