Civil Court of Appeal 27/01/2015
إستئناف مدني حكم رقم : 16 /2015
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 16/2015
- Date
- 27/01/2015
- President
- حبيب رزق الله
- Members
- سليلاتي، حاطوم
- Source
- Lebanese University
خلصت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، الى قبول الاستئناف اساسا وفسخ الحكم المستأنف، وذلك لانه وسندا لاحكام المادة 210 محاكمات مدنية التي عرفت الاقرار، تبين ان تصريح المستأنف في معرض رده على اعتراض مقدم من المالك السابق للعقار موضوع الدعوى، بمعرض معاملة تنفيذية لالزامه بتسجيل القسم عل اسمه، لا يعتبر اقرارا في تلك الدعوى لان ملكية الشخص الثالث للقسم موضوع الدعوى لم تكن موضوع المعاملة التنفيذية. كما وان المستأنف عليه لم يثبت وفق احكام المادة 132 اصول مدنية، ما ادعاه من انه قد اشترى الشقة من المستأنف ووقع له شكا بجزء من قيمة الشك مسحوبا باسم رب عمله، علما ان واقعة الاثبات هي على من ادعى الواقعة.
كما لم يثبت ولم يقدم اي مستند خطي يثبت واقعة انه اشترى الشقة من المستأنف. كما وان واقعة اشغال المستأنف عليه للشقة طيلة عشرين سنة لا تبرر تملكه لها بدليل عدم اعتراض المستأنف على ذلك، وهذا يستقيم مع ادلاء المستأنف بانه، ونتيجة علاقته الطيبة مع رب عمل المستأنف عليه، سلمه المفتاح من اجل عرضها للشراء من الغير، وليس من اجل ان يسكن فيها المستأنف عليه. لذلك يقرر اخلاء المستأنف عليه للشقة موضوع النزاع.
Cited