Rulings

Civil Court of Appeal 27/01/2015

إستئناف مدني حكم رقم : 16 /2015

Court
إستئناف مدني
Number
16/2015
Date
27/01/2015
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

خلصت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، الى قبول الاستئناف اساسا وفسخ الحكم المستأنف، وذلك لانه وسندا لاحكام المادة 210 محاكمات مدنية التي عرفت الاقرار، تبين ان تصريح المستأنف في معرض رده على اعتراض مقدم من المالك السابق للعقار موضوع الدعوى، بمعرض معاملة تنفيذية لالزامه بتسجيل القسم عل اسمه، لا يعتبر اقرارا في تلك الدعوى لان ملكية الشخص الثالث للقسم موضوع الدعوى لم تكن موضوع المعاملة التنفيذية. كما وان المستأنف عليه لم يثبت وفق احكام المادة 132 اصول مدنية، ما ادعاه من انه قد اشترى الشقة من المستأنف ووقع له شكا بجزء من قيمة الشك مسحوبا باسم رب عمله، علما ان واقعة الاثبات هي على من ادعى الواقعة.

كما لم يثبت ولم يقدم اي مستند خطي يثبت واقعة انه اشترى الشقة من المستأنف. كما وان واقعة اشغال المستأنف عليه للشقة طيلة عشرين سنة لا تبرر تملكه لها بدليل عدم اعتراض المستأنف على ذلك، وهذا يستقيم مع ادلاء المستأنف بانه، ونتيجة علاقته الطيبة مع رب عمل المستأنف عليه، سلمه المفتاح من اجل عرضها للشراء من الغير، وليس من اجل ان يسكن فيها المستأنف عليه. لذلك يقرر اخلاء المستأنف عليه للشقة موضوع النزاع.

Cited

Texts it relies on