Rulings

Civil Court of Appeal 02/12/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 160 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
160/2014
Date
02/12/2014
President
راني يحفوف
Members
صفير، ابو نقول
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية السبب الاستئنافي الرامي الى فسخ الحكم المطعون لمخالفته المادتين 9 و62 اصول محاكمات مدنية بحيث ان التفرغ عن عقار بموجب وكالة وتوقيع الوكيل عن المالكين الجدد عقدا اول مع شركة وعقدا ثانيا مع اخرى يجعل العقد الثاني ملحقا للعقد الاول اذا احال عليه جميع بنوده وهو منظم بين الفرقاء اياهم من دون تغيير صفتهم، ولا يكفي ان يكون المستأنف قد تفرغ عن العقار للقول بانه وقع العقد الثاني بالوكالة عن المالكين الجدد فالعبرة هي في ما هو وارد في العقد ولا سيما وان المستأنف لم يبرز وكالات صادرة عن اولاده المالكين الجدد.

وردت المحكمة الدفع بانتفاء الصفة لان عدم تسجيل الاتفاق في السجل العقاري لا يجعله مجردا من قيمته القانونية في ضوء اقدام المستأنف ومن ثم اولاده المتفرغ لهم عن العقار بحق المورث التملك وتعهدهم بنقل الملكية على اسمه ووضع اشارة الاقرارات على الصحيفة العينية للعقار الامر الذي يجعل صفة المستأنف والمستأنف بوجههم ثابتة في هذا النزاع.

ولم يخطىء الحكم المستأنف بتفسير وتطبيق المادة 11 من القرار 188 المتعلقة بالصكوك الرضائية والاتفاقات التي ترمي الى انشاء حق عيني فالمستأنف بوجهم تقدموا بدعوى عقارية طالبين الزام المالكين تنفيذ القرارات واتمام معاملة الاقرار والتسجيل بنصيبهم من بدلات الايجار وهذه المطالبة جائزة قانونا لان المادة 11 من القرار 188 التي توجب قيد الصكوك والتعهدات لا تجرد غير المسجلة منها من قيمتها القانونية.

ولم يشوه القرار مضمون وكالة البيع غير القابلة للعزل التي نظمها المورث وهي لم تتضمن ابراء شاملا ونهائيا بل ابراء ذمة الوكيل من ثمن البيع اما الدين موضوع هذه الدعوى فليس مشمولا بهذا الابراء.

ولم يحدد المستأنف ماهية المستندات التي تم تشويهها. ولا تطبق احكام المادة 350 موجبات وعقود بمرور الزمن على الحالة الراهنة لان احكامها تتناول فقط الديون التي تنشأ عن عقد الشراكة في حال حل الشركة او خروج احد الشركاء.

Cited

Texts it relies on