Rulings

Criminal Court of Appeal 18/03/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 162 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
162/2015
Date
18/03/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان اقدام المدعى عليه على حيازة منتجات غذائية هي عبارة عن الفاكيوم منتهية الصلاحية تشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى احكام المادة 109 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2000 بدليل المحضر المنظم من المراقبين لدى مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة واقوال المدعى عليه ومجمل الاوراق ومجريات المحاكمة وصدقت المحكمة بالنتيجة القرار المستأنف الذي انتهى الى ادانة المدعى عليه سندا للمادة المذكورة، وعدلته لجهة الغرامة.

Cited

Texts it relies on