Criminal Court of Appeal 18/03/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 162 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 162/2015
- Date
- 18/03/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان اقدام المدعى عليه على حيازة منتجات غذائية هي عبارة عن الفاكيوم منتهية الصلاحية تشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى احكام المادة 109 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2000 بدليل المحضر المنظم من المراقبين لدى مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة واقوال المدعى عليه ومجمل الاوراق ومجريات المحاكمة وصدقت المحكمة بالنتيجة القرار المستأنف الذي انتهى الى ادانة المدعى عليه سندا للمادة المذكورة، وعدلته لجهة الغرامة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 109 حماية المستهلك Not in the library yet