Criminal Court 12/03/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 164 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 164/2015
- Date
- 12/03/2015
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة لعدم توافر الدليل الكافي على اقدامه على السرقة، في حين ان الاحكام لا تبنى على الشك بل على الجزم واليقين ويفسر الشك دائما لمصلحة المتهم.