Rulings

Criminal Court 12/03/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 165 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
165/2015
Date
12/03/2015
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة سندا للفقرة 2 من المادة 638 عقوبات نتيجة التثبت من اعترافه باقدامه على سرقة كمية من الذهب من شركة المدعي المسقط، اضافة الى ادلاء الشاهد بان زملاءه في العمل قالوا انهم شاهدوا المتهم يمد يده الى داخل الجارور ويأخذ الذهب.