Criminal Court 12/03/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 165 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 165/2015
- Date
- 12/03/2015
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة سندا للفقرة 2 من المادة 638 عقوبات نتيجة التثبت من اعترافه باقدامه على سرقة كمية من الذهب من شركة المدعي المسقط، اضافة الى ادلاء الشاهد بان زملاءه في العمل قالوا انهم شاهدوا المتهم يمد يده الى داخل الجارور ويأخذ الذهب.