Rulings

Criminal Court of Appeal 30/03/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 165 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
165/2015
Date
30/03/2015
President
رندة كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة السرقة سندا للمادة 636/257 عقوبات، لضبطه بصفته عاملا في محل تجاري مخصص لبيع الالبسة، عند محاولته اخراج بضاعة خفية في حقيبة حاسوبه النقال.

كما الزمت المحكمة الظنين بدفع تعويض بعدما اشارت الى انها هي التي تحدد التعويض المتوجب دفعه في ظل ماهية كل جرم، وظروف حصوله، ونسبة الضرر المترتب عنه ومجمل المعطيات المتوافرة.

Cited

Texts it relies on