Criminal Court of Appeal 30/03/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 165 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 165/2015
- Date
- 30/03/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة السرقة سندا للمادة 636/257 عقوبات، لضبطه بصفته عاملا في محل تجاري مخصص لبيع الالبسة، عند محاولته اخراج بضاعة خفية في حقيبة حاسوبه النقال.
كما الزمت المحكمة الظنين بدفع تعويض بعدما اشارت الى انها هي التي تحدد التعويض المتوجب دفعه في ظل ماهية كل جرم، وظروف حصوله، ونسبة الضرر المترتب عنه ومجمل المعطيات المتوافرة.
Cited