Rulings

Criminal Court of Appeal 21/05/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 165 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
165/2014
Date
21/05/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنينة بجنحة الزنا سندا للمادة 487 فقرة اولى من قانون العقوبات لاعترافها باقامة علاقة جنسية مع شخص اخر بعد زواجها ولا يوجد اي دليل على علم الزوج بجرم الزنا المرتكب.

كما ادانت الظنين بجنحة الزنا سندا للمادة 487 فقرة ثانية من قانون العقوبات لاعترافه ومشاركته الظنينة بفعل الزنا واعترافه بانه يمارس الجنس مع الظنينة بصورة عادية ومن وقت الى اخر.

واخيرا الزمت المحكمة الظنينين بالتكافل والتضامن في ما بينهما بان يدفعا لزوج الزانية السابق تعويض مادي.

Cited

Texts it relies on