Rulings

Criminal Court of Appeal 30/03/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 166 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
166/2015
Date
30/03/2015
President
رندة كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة ضرب موظف في اثناء ممارسته الوظيفة سندا للمادة 381 عقوبات، لاقدامه على الدخول الى مكتب احد موظفي مؤسسة كهرباء لبنان حيث راح يصرخ بوجهه ثم قام بصفعه على وجهه بيده، ما ادى الى تورم في خده الايسر وتعطيله عن العمل لايام معدودة.

كما الزمت المحكمة الظنين بدفع تعويض لمؤسسة كهرباء لبنان استنادا الى الاضرار اللاحقة بالمؤسسة والمتمثلة بتحملها مصاريف علاج المستأنف، وتسديد راتبه خلال فترة تغيبه عن العمل وعرقلة سير العمل لدى المؤسسة.

Cited

Texts it relies on