Criminal Court of Appeal 30/03/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 166 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 166/2015
- Date
- 30/03/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة ضرب موظف في اثناء ممارسته الوظيفة سندا للمادة 381 عقوبات، لاقدامه على الدخول الى مكتب احد موظفي مؤسسة كهرباء لبنان حيث راح يصرخ بوجهه ثم قام بصفعه على وجهه بيده، ما ادى الى تورم في خده الايسر وتعطيله عن العمل لايام معدودة.
كما الزمت المحكمة الظنين بدفع تعويض لمؤسسة كهرباء لبنان استنادا الى الاضرار اللاحقة بالمؤسسة والمتمثلة بتحملها مصاريف علاج المستأنف، وتسديد راتبه خلال فترة تغيبه عن العمل وعرقلة سير العمل لدى المؤسسة.
Cited