Rulings

Criminal Court of Appeal 30/03/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 168 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
168/2015
Date
30/03/2015
President
رندة كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة الإيذاء غير المقصود سندا للمادة 565 عقوبات، بإعتباره مسؤولا بنسبة 60% عن حصول حادث سير، اذ ان سيارته اصيبت بعطل ميكانيكي خلال قيادته لها، مما ادى الى توقفه، وانه ارتكب خطأ بشكل كبير عند تركه سيارته متوقفة على يسار الأوتوستراد بعد منعطف، من دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتنبيه باقي السيارات، مما ادى الى اصطدام سيارة بسيارته والى حصول اضرار بالسيارتين وبسائق السيارة الاخرى.

واعتبرت المحكمة ان سائق السيارة الاخرى مسؤول بنسبة 40% لمخالفته قانون السير. والزمت المحكمة الظنين بأن يدفع للمتضرر بالتكافل والتضامن مع شركة التأمين تعويضا عبارة عن مبلغ من المال.

Cited

Texts it relies on