Criminal Court of Appeal 30/03/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 168 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 168/2015
- Date
- 30/03/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة الإيذاء غير المقصود سندا للمادة 565 عقوبات، بإعتباره مسؤولا بنسبة 60% عن حصول حادث سير، اذ ان سيارته اصيبت بعطل ميكانيكي خلال قيادته لها، مما ادى الى توقفه، وانه ارتكب خطأ بشكل كبير عند تركه سيارته متوقفة على يسار الأوتوستراد بعد منعطف، من دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتنبيه باقي السيارات، مما ادى الى اصطدام سيارة بسيارته والى حصول اضرار بالسيارتين وبسائق السيارة الاخرى.
واعتبرت المحكمة ان سائق السيارة الاخرى مسؤول بنسبة 40% لمخالفته قانون السير. والزمت المحكمة الظنين بأن يدفع للمتضرر بالتكافل والتضامن مع شركة التأمين تعويضا عبارة عن مبلغ من المال.
Cited