Rulings

Civil Court of Appeal 01/01/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 169 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
169/2014
Date
01/01/2014
President
حبيب رزق الله
Members
حاطوم، سليلاتي
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية السبب الاستثنائي للحكم الروحي في بطلان الزواج لعدم ثبوت تشويه المستندات والخطأ في تفسيرها.

وردت السبب الثاني اذ ان القرار المستأنف لم يخالف المواد 527 و528 و525 موجبات وعقود فهو لم يضع اي مسؤولية على الزوجة في فسخ الزواج بل اكد على استحالة العيش المشترك من دون تحديد اية مسؤولية، وهذا الامر لا يؤدي الى استنتاج الجحود من قبل الزوجة لبطلان الهبة المقدمة من الزوج للزوجة لناحية استثمار اسهم في عقار له وصورية هذا العقد.

Cited

Texts it relies on