Rulings

Civil Court of Appeal 11/02/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 17 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
17/2014
Date
11/02/2014
President
نضال سمس الدين
Members
ناصيف، الحاج شحادة
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية الدعوى المقامة من الجهة المستأنفة معتبرة ان الاخيرة لم تبد اي تعليق او تقدم باية ملاحظة تثير الشك حول صحة نتائج فحص الحمض النووي DNA الذي اثبت نسب الفتاة الى والدها المستأنف عليه، وبذلك يكون الحكم المستأنف الصادر بنتيجة الاعتراض المقدم من الدولة اللبنانية والقاضي برد اعتراضها والتأكيد على القرار الصادر عن القاضي المنفرد المدني الناظر في قضايا الاحوال الشخصية واقعا موقعه القانوني الصحيح ومستوجبا التصديق من حيث النتيجة التي توصل الهيا.