Civil Court of Appeal 11/02/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 17 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 17/2014
- Date
- 11/02/2014
- President
- نضال سمس الدين
- Members
- ناصيف، الحاج شحادة
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف المدنية الدعوى المقامة من الجهة المستأنفة معتبرة ان الاخيرة لم تبد اي تعليق او تقدم باية ملاحظة تثير الشك حول صحة نتائج فحص الحمض النووي DNA الذي اثبت نسب الفتاة الى والدها المستأنف عليه، وبذلك يكون الحكم المستأنف الصادر بنتيجة الاعتراض المقدم من الدولة اللبنانية والقاضي برد اعتراضها والتأكيد على القرار الصادر عن القاضي المنفرد المدني الناظر في قضايا الاحوال الشخصية واقعا موقعه القانوني الصحيح ومستوجبا التصديق من حيث النتيجة التي توصل الهيا.