Rulings

Civil Court of Appeal 15/01/2015

إستئناف مدني حكم رقم : 17 /2015

Court
إستئناف مدني
Number
17/2015
Date
15/01/2015
President
ريما خليل
Members
يحفوف، ابو نقول
Source
Lebanese University

ان موافقة الجهة المؤجرة على تأجير ملجأ البناء من مستأجر لغير هذه الغاية، وصدور المرسوم رقم 13/83 الذي منع تغيير وجهة استعمال الملجأ، لا يجعل من الاجارة باطلة طالما ان الاشغال قد تم بموافقة وعلم المؤجر قبل صدور المرسوم، سواء اكانت المخالفة قابلة او غير قابلة للتسوية.

ان تقدير لجنة الخبراء لقيمة المأجور بعد اجرائها الكشف واخذها بعين الاعتبار العناصر كافة، لناحية موقع المأجور ووجهة استعماله ومواصفاته كافة، وتنظيمها لتقرير واضح في بنوده ومتوافق مع الاصول الفنية والتقنية المتوجبة، مع عدم جدية المآخذ على عمل اللجنة، يجعل التقدير صحيحا.

ان تقرير الخبير الفني لا يقيد المحكمة، وعلى القاضي عند مخالفته له في بعضه او كله، بيان الاسباب التي تبرر هذه المخالفة. في حين انه لا يتوجب على القاضي في حال استند الى التقرير الفني ولم يخالفه اي تعليل مستفيض لتبرير موقفه.

ان عدم تبيان المستأنف لموضع مخالفة الحكم المستأنف للقانون، يجعل من السبب الاستئنافي مردودا لهذه الجهة.

ان عدم اسناد الاسباب الاستئنافية الى مبرر جدي سواء قانونا او واقعا، يجعلها مردودة. كما ان عدم ثبوت سوء نية المدعي يستتبع رد طلب العطل والضرر.

Cited

Texts it relies on