Rulings

Criminal Court of Appeal 18/03/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 170 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
170/2015
Date
18/03/2015
President
فبصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية لن المدعى عليه اقدم عن اهمال او قلة احتراز او عدم مراعاة والقوانين والانظمة على التسبب بوفاة الضحية مخالفا بذلك احكام قانون السير التي توجب على السائق ان يبقى في جميع الحالات يقظا ومسيطرا على مركبته بشكل يمكنه من اجراء جميع العمليات والمناورات كما وحاول التملص من التبعة بفراره دون التوقيف لاسعاف الضحية وتوارى عن الانظار وان فعله لهذه الجهة المنصوص عليها في المادتين 564 و566 عقوبات وانه يتبين للمحكمة من مراجعة تقارير الخبراء والوقائع المدرجة ان الضحية قد ساهمت في حصول الحادث عبر قطعها الاوتوستراد سيرا على الاقدام وعرضا ولم تستخدم الجسر المخصص للمشاة وتوصلت المحكمة الى توزيع نسبة المسؤولية عن الحادث على عاتق المرحومة والمدعى عليه والى ادخال شركة التأمين في الدعوى الحاضرة وذلك لدفع التعويضات في حال توجبها وانه في ضوء الاسقاط الحاصل للحقوق الشخصية من قبل الجهة المدعية توصلت المحكمة الى فسخ الحكم المستأنف لهذه الجهة ورؤية الدعوى انتقالا والحكم مجددا بعدم الزام المدعى عليه وشركة التأمين بدفع اي مبلغ مالي للمدعيين.

Cited

Texts it relies on