Rulings

Criminal Court of Appeal 21/05/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 170 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
170/2014
Date
21/05/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بادانة الظنينين بجنحة مخالفة الاداب العامة ورمي الاقذار سندا للمادة 758 عقوبات والزامهما بالتكافل والتضامن بينهما بان يدفعا للمتضررين مبلغ من المال كعطل وضرر وذلك لاقدامهما على رمي بقايا النفايات من منزل احدى الظنتينتين على الفسحة الموجودة امام منزل المتضررين كما اقدامهما على نشر الغسيل الممزق فوق هذه الفسحة مباشرة مما يسبب الكثير من الضرر لهما.

Cited

Texts it relies on