Criminal Court of Appeal 21/05/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 177 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 177/2014
- Date
- 21/05/2014
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بادانة الظنينين بجنحة السرقة وبالزامهما بدفع مبلغ من المال بمثابة عطل وضرر سندا للمادة 635 عقوبات لاقدامهما بصفتهما موظفين في سوبر ماركت على اخذ اغراض من داخلها خفية واعترافهما على التلاعب باسعار البضائع التي يبيعونها لاستفادتهم الشخصية او لمصلحة اشخاص مقربين منهم.
Cited