Rulings

Criminal Court of Appeal 21/05/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 177 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
177/2014
Date
21/05/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بادانة الظنينين بجنحة السرقة وبالزامهما بدفع مبلغ من المال بمثابة عطل وضرر سندا للمادة 635 عقوبات لاقدامهما بصفتهما موظفين في سوبر ماركت على اخذ اغراض من داخلها خفية واعترافهما على التلاعب باسعار البضائع التي يبيعونها لاستفادتهم الشخصية او لمصلحة اشخاص مقربين منهم.

Cited

Texts it relies on