Criminal Court of Appeal 29/01/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 18 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 18/2015
- Date
- 29/01/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة الاستئناف تصديق الحكم الابتدائي الذي ابطل التعقبات المساقة بحق المستأنف عليه سندا للمادة 403 عقوبات لعدم تحقق العناصر الجرمية لجرم الافتراء.
لم ينهض في الملف ما يثبت اختلاق المدعى عليه ادلة مادية في الشكوى المبرزة منه.
كما لم يثبت بما لا يقبل الشك سوء نية المستأنف عليه وعلمه ببراءة المستأنف من جرم المادة 403 عقوبات.
رد طلب المستأنف عليه لجهة تضمين المستأنف العطل والضرر لانه لم يتبين ان المستأنف قد اساء استعمال حقه في التقاضي ولم تثبت سوء نيته.