Rulings

Criminal Court of Appeal 29/01/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 18 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
18/2015
Date
29/01/2015
President
رندة كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

قررت محكمة الاستئناف تصديق الحكم الابتدائي الذي ابطل التعقبات المساقة بحق المستأنف عليه سندا للمادة 403 عقوبات لعدم تحقق العناصر الجرمية لجرم الافتراء.

لم ينهض في الملف ما يثبت اختلاق المدعى عليه ادلة مادية في الشكوى المبرزة منه.

كما لم يثبت بما لا يقبل الشك سوء نية المستأنف عليه وعلمه ببراءة المستأنف من جرم المادة 403 عقوبات.

رد طلب المستأنف عليه لجهة تضمين المستأنف العطل والضرر لانه لم يتبين ان المستأنف قد اساء استعمال حقه في التقاضي ولم تثبت سوء نيته.