Criminal Court 14/01/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 18 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 18/2015
- Date
- 14/01/2015
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت لا سيما باعترافات الاظناء واحد المتهمين وقرينة فرار الاخيرين واسبقيات احدهما الجرمية تورط المتهمين ببيع المواد المخدرة من نوع حشيشة الكيف والكوكايين ومحاولة الاتجار بها وبيع دواء السيمو المهرب والمحظر بيعه وذلك عبر قيام احدهما بتسلم المخدرات الى الاظناء عبر مروجين له نت بينهم المتهم الآخر سندا للمواد 125 مخدرات و125 معطوفة على 146 مخدرات و92 من قانون الصيدلة المعدل بالقانون 117/2010
كما ادانت محكمة الجنايات احد المتهمين والاظناء بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات ولثبوتها في حقهم لا سيما الفحوصات المخبرية الايجابية وبقرينة فرار بعضهم. فضلا عن ادانتها لاحد الاظناء بجنحة الاقامة غير المشروعة سندا للمادة 36 اجانب لقيامه بالتجول والتنقل في لبنان باقامة منتهية الصلاحية.