Rulings

Criminal Court 14/01/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 18 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
18/2015
Date
14/01/2015
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت لا سيما باعترافات الاظناء واحد المتهمين وقرينة فرار الاخيرين واسبقيات احدهما الجرمية تورط المتهمين ببيع المواد المخدرة من نوع حشيشة الكيف والكوكايين ومحاولة الاتجار بها وبيع دواء السيمو المهرب والمحظر بيعه وذلك عبر قيام احدهما بتسلم المخدرات الى الاظناء عبر مروجين له نت بينهم المتهم الآخر سندا للمواد 125 مخدرات و125 معطوفة على 146 مخدرات و92 من قانون الصيدلة المعدل بالقانون 117/2010

كما ادانت محكمة الجنايات احد المتهمين والاظناء بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات ولثبوتها في حقهم لا سيما الفحوصات المخبرية الايجابية وبقرينة فرار بعضهم. فضلا عن ادانتها لاحد الاظناء بجنحة الاقامة غير المشروعة سندا للمادة 36 اجانب لقيامه بالتجول والتنقل في لبنان باقامة منتهية الصلاحية.