Rulings

Labour Arbitration Councils 18/02/2015

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 182 /2015

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
182/2015
Date
18/02/2015
President
هيام خليل
Members
شري، قازان
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي دعوى العمل شكلا لعدم الاختصاص المكاني سندا للمادة 101 اصول المحاكمات المدنية، نتيجة التثبت ان الشركة المدعى عليها تقع في منطقة بئر حسن اي منطقة الغبيري - جبل لبنان، وبالتالي فان مركزها الرئيسي يقع في محافظة جبل لبنان، وان احد المحلات التابعة لها في بيروت والتي عمل فيها المدعي، ليست فرعا لها بل هي متجر من المتاجر التي تديرها، وان التعامل قد جرى بين المدعي والمدعى عليها بالذات حيث انها وظفته ودفعت له اجوره. وقد وجه المدعي للمدعى عليها انذاره واستحضاره على عنوان مركزها الرئيسي، وبالتالي يكون مجلس العمل التحكيمي في بيروت غير مختص للنظر في هذه الدعوى.

Cited

Texts it relies on