Rulings

Criminal Court of Appeal 21/05/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 183 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
183/2014
Date
21/05/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

يدان الظنين بجنح التزوير واستعمال المزور والاحتيال والشيك دون رصيد سندا للمواد 471 و471/454 و655 لاقدامه على تزوير شيكات مسروقة عن طريق تعبئة مندرجاتها والتوقيع عليها وعلى استعمال المزور عن طريق تجييرها من التجار بهدف الاستيلاء على اموال الغير احتيالا.

ويبين ان الظنين ذات سوابق جرمية وقد تم توقيفه والعثور بحوزته على ورقتي شيكين صادرين من بنك اسم شركة وهما غير معبأين وقد اعترف الظنين بانه اشترى هذين الشيكين من شخص لقاء مبلغ وهو يشتري بصورة دائمة شيكات مفقودة من اصحابها او شيكات عائدة لحسابات مقفلة وصادرة من عدة مصارف واضاف الظنين انه كان يقوم بتعبئة الشيكات باسمه ويقوم بتظهيرها للتجار.

Cited

Texts it relies on