Criminal Court of Appeal 21/05/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 186 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 186/2014
- Date
- 21/05/2014
- President
- ناظم الخوري
- Members
- القسيس، السغبيني
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة القتل عن غير قصد سندا للمادة 564 من قانون العقوبات لاقدامه على التسبب بوفاة شخص بسبب اهماله وعدم تمكنه من تفادي الحادث مخالفا احكام قانون السير التي توجب على السائق ان يبقى في جميع الحالات يقظا ومسيطرا على مركبته بشكل يمكنه من اجراء جميع العمليات والمناورات المتوجبة.
Cited