Rulings

Criminal Court of Appeal 21/05/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 186 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
186/2014
Date
21/05/2014
President
ناظم الخوري
Members
القسيس، السغبيني
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة القتل عن غير قصد سندا للمادة 564 من قانون العقوبات لاقدامه على التسبب بوفاة شخص بسبب اهماله وعدم تمكنه من تفادي الحادث مخالفا احكام قانون السير التي توجب على السائق ان يبقى في جميع الحالات يقظا ومسيطرا على مركبته بشكل يمكنه من اجراء جميع العمليات والمناورات المتوجبة.

Cited

Texts it relies on