Court of Cassation, criminal chamber 15/05/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 187 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 187/2014
- Date
- 15/05/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لتشويهه لاقوال المستدعيين اذا غفل ذكر منازعة المستدعيين امام محكمة الجنايات بصحة كمية المخدرات المضبوطة واقتصاره على ذكر اقوالهما لجهة ان المخدرات المضبوطة هي لتعاطيهما الشخصي فيكون بذلك سرد الوقائع الوارد في متنه غير صحيح اذ يستدل منه وخلافا للحقيقة بان المستدعين اعترفا بكافة مراحل الدعوى بالكمية المضبوطة معهما التي اعتمدها القرار من ضمن اسباب تجريمهما بجناية الاتجار بالمخدرات