Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/05/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 187 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
187/2014
Date
15/05/2014
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لتشويهه لاقوال المستدعيين اذا غفل ذكر منازعة المستدعيين امام محكمة الجنايات بصحة كمية المخدرات المضبوطة واقتصاره على ذكر اقوالهما لجهة ان المخدرات المضبوطة هي لتعاطيهما الشخصي فيكون بذلك سرد الوقائع الوارد في متنه غير صحيح اذ يستدل منه وخلافا للحقيقة بان المستدعين اعترفا بكافة مراحل الدعوى بالكمية المضبوطة معهما التي اعتمدها القرار من ضمن اسباب تجريمهما بجناية الاتجار بالمخدرات