Criminal Court of Appeal 21/05/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 193 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 193/2014
- Date
- 21/05/2014
- President
- ناطم الخوري
- Members
- القسيس، السغبيني
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بادانة الظنين بجنحة اساءة الائتمان سندا للمادة 670 عقوبات والزامه بدفع مبلغ من المال كعطل وضرر ولاقدامه على اساءة الامانة بالاموال المسلمة اليه وهي سيارة خصوصا وان استلام الظنين للسيارة على سبيل الاجارة بعد ان حضر الى مؤسسة لتأجير السيارات ووقع اتفاقية لاستئجار سيارة لمدة يوم واحد ودفع القيمة المطلوبة ولكنه لم يعد السيارة وتوارى عن الانظار وقام بتسليم السيارة بعد سنة تقريبا.
Cited