Rulings

Criminal Court of Appeal 21/05/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 193 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
193/2014
Date
21/05/2014
President
ناطم الخوري
Members
القسيس، السغبيني
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بادانة الظنين بجنحة اساءة الائتمان سندا للمادة 670 عقوبات والزامه بدفع مبلغ من المال كعطل وضرر ولاقدامه على اساءة الامانة بالاموال المسلمة اليه وهي سيارة خصوصا وان استلام الظنين للسيارة على سبيل الاجارة بعد ان حضر الى مؤسسة لتأجير السيارات ووقع اتفاقية لاستئجار سيارة لمدة يوم واحد ودفع القيمة المطلوبة ولكنه لم يعد السيارة وتوارى عن الانظار وقام بتسليم السيارة بعد سنة تقريبا.

Cited

Texts it relies on