Rulings

Criminal Court of Appeal 21/05/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 189 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
189/2014
Date
21/05/2014
President
ناظم الخوري
Members
القسيس، السغبيني
Source
Lebanese University

تبطل التعقبات بحق المتهم من جنحة الاحتيال (م 655 عقوبات) ويحفظ حقه بمراجعة المحاكمة المدنية للتعويض.

فالبائع اتفق مع مشتري على بيعه سيارته لقاء مبلغ من المال وقد تم تسديد جزء منه بتاريخ الاتفاق على ان يعود المشتري ويسدد الباقي على اقساط وقد قام البائع عن الاتفاق بتسليمه السيارة مع دفترها ولكن بعد ذلك نكل المشتري عن تنفيذ اتفاقية البيع ولم يعمد الى تسديد الدفعات المتبقية من الثمن الى البائع.

كما ان العلاقة بين البائع والمشتري هي علاقة تعاقدية وان عدم تسديد المشتري للدفعات اللاحقة اخلالا واضحا بالموجبات التعاقدية ويدخل ضمن احكام قانون الموجبات والعقود وفي اطار المحاكم المدنية ويخرج بالتالي عن اختصاص القضاء الجزائي.

Cited

Texts it relies on