Rulings

Civil Court of Appeal 27/01/2015

إستئناف مدني حكم رقم : 19 /2015

Court
إستئناف مدني
Number
19/2015
Date
27/01/2015
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

خلصت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، الى رد الاستئناف اساسا وتصديق الحكم المستأنف الذي قضى بان المحكوم له غير ملزم قانونا تجاه المحكوم عليه بابلاغه الحكم فور صدوره، فلا يؤخذ عليه طلب التبليغ بعد سنوات على صدور الحكم، ولا يكون مسؤولا عن الاضرار اللاحقة بالمحكوم عليه بسبب انقضاء سنوات عدة بين صدور الحكم وتاريخ ابلاغه.