Civil Court of Appeal 27/01/2015
إستئناف مدني حكم رقم : 19 /2015
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 19/2015
- Date
- 27/01/2015
- President
- حبيب رزق الله
- Members
- سليلاتي، حاطوم
- Source
- Lebanese University
خلصت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، الى رد الاستئناف اساسا وتصديق الحكم المستأنف الذي قضى بان المحكوم له غير ملزم قانونا تجاه المحكوم عليه بابلاغه الحكم فور صدوره، فلا يؤخذ عليه طلب التبليغ بعد سنوات على صدور الحكم، ولا يكون مسؤولا عن الاضرار اللاحقة بالمحكوم عليه بسبب انقضاء سنوات عدة بين صدور الحكم وتاريخ ابلاغه.