Court of Cassation, criminal chamber (press) 23/04/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 19 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 19/2015
- Date
- 23/04/2015
- President
- جان عيد
- Members
- مطر، الحاج
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الناظرة في قضايا المطبوعات الاستئناف المقدم بالشكل لعدم تضمنه اي سبب استئنافي على النحو الذي تفرضه المادة 219 اصول المحاكمات الجزائية. كما اعتبرت المحكمة ان المستأنف قد تعسف في استعمال حق الادعاء، وارتكب خطأ فادحا موازيا لسوء النية باستئنافه قرارا اداريا محضا يتعلق بضم سماع الشهود للاساس، وهو قرار لا يقبل الطعن استئنافا.
Cited