Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 23/04/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 19 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
19/2015
Date
23/04/2015
President
جان عيد
Members
مطر، الحاج
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الناظرة في قضايا المطبوعات الاستئناف المقدم بالشكل لعدم تضمنه اي سبب استئنافي على النحو الذي تفرضه المادة 219 اصول المحاكمات الجزائية. كما اعتبرت المحكمة ان المستأنف قد تعسف في استعمال حق الادعاء، وارتكب خطأ فادحا موازيا لسوء النية باستئنافه قرارا اداريا محضا يتعلق بضم سماع الشهود للاساس، وهو قرار لا يقبل الطعن استئنافا.

Cited

Texts it relies on