Rulings

Criminal Court of Appeal 21/05/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 190 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
190/2014
Date
21/05/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بادانة الظنين بجنحة التخريب ومخالفة التدابير الصادرة عن السلطة وبالزامه بالعطل والضرر سندا لاحكام المادتين 733 و770 عقوبات لاقدامه بصفته مستأجر لطابق ارضي في البناء وقد سلم المأجور الى صاحبه بعد ان عمد الى احداث تخريب في عداد الكهرباء العائد للمأجور بحيث راح بستمد الطاقة الكهربائية بشكل غير قانوني الامر الذي ادى الى قطع الكهرباء عن المأجور من قبل مؤسسة كهرباء لبنان.

Cited

Texts it relies on