Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 192/2014
- Date
- 22/05/2014
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، خداج
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة التمييز بعد نقض القرار المطعون فيه في شقة المدني لعدم شموله في شقه الجزائي بالطعن وصيروته بالتالي مبرما لهذه الجهة الزام المتهم باداء العطل والضرر للمدعي الشخصي طالما انه تمثل في المحاكمة وطالب بالتعويض الشخصي وكان متمتعا باهلية التقاضي بتاريخ تقديم الشكوى.