Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
192/2014
Date
22/05/2014
President
سهير الحركة
Members
فواز، خداج
Source
Lebanese University

قررت محكمة التمييز بعد نقض القرار المطعون فيه في شقة المدني لعدم شموله في شقه الجزائي بالطعن وصيروته بالتالي مبرما لهذه الجهة الزام المتهم باداء العطل والضرر للمدعي الشخصي طالما انه تمثل في المحاكمة وطالب بالتعويض الشخصي وكان متمتعا باهلية التقاضي بتاريخ تقديم الشكوى.