Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/05/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
192/2014
Date
20/05/2014
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قررت محكمة التمييز نقض الحكم المطعون فيه لان محكمة الجنايات خالفت البند (ب) من الفقرة الثالثة من المادة 274 اصول محاكمات جزائية عندما اغفلت تلخيص مرافعة وكيلة الدفاع وذكر المذكرة الدفاعية المقدمة بمثابة مرافعة شفهية مما يشكل انتهاكا لحقوق الدفاع وبالتالي سببا للنقض عملا بالمادة 296 فقرة (ب) و(د) اصول محاكمات جزائية.

Cited

Texts it relies on