Court of Cassation, criminal chamber 20/05/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 192/2014
- Date
- 20/05/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة التمييز نقض الحكم المطعون فيه لان محكمة الجنايات خالفت البند (ب) من الفقرة الثالثة من المادة 274 اصول محاكمات جزائية عندما اغفلت تلخيص مرافعة وكيلة الدفاع وذكر المذكرة الدفاعية المقدمة بمثابة مرافعة شفهية مما يشكل انتهاكا لحقوق الدفاع وبالتالي سببا للنقض عملا بالمادة 296 فقرة (ب) و(د) اصول محاكمات جزائية.
Cited