Rulings

Criminal Court of Appeal

استئناف جزائي حكم رقم : 193 /0

Court
استئناف جزائي
Number
193
President
ناظم الخوري
Members
القسيس، الصغبيني
Source
Lebanese University

ردت المحكمة طلبا الضم واستئخار البت بالدعوى شكلا واعتبرت انهما لا يقبلان الاستئناف لانهما لا يدخلان ضمن الدفوع الشكلية المنصوص عنها في المادة 73 اصول جزائية ولا في القرارات التي تقبل الاستئناف على حدة سندا للمادة 213 اصول جزائية.

وردت المحكمة الدفع بسبق الادعاء اساسا لعدم تحقق عناصره المتمثلة بذاتية الخصوم والموضوع والسبب بين الدعويين واعتبرت ان الدعوى الثانية تتعلق بجرم شك دون مؤونة في حين ان الدعوى الاولى امام قاضي التحقيق تتعلق بجرم مراباة وبالتالي الدعوتان تختلفان بسببيهما وموضوعهما وخصومهما.

واخيرا ردت المحكمة الدفع بالتلازم لعدم قانونيته واعتبرت ان لا تلازم بين الدعويين كون ان نتيجة الدعوى الاولى لا تؤثر على النتيجة التي تؤول اليهما الدعوى الاخرى.