Rulings

Civil Court of Appeal 04/12/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 194 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
194/2014
Date
04/12/2014
President
نضال سمس الدين
Members
ناصيف، الحاج شحادة
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية الدعوى المقامة من المستأنف معتبرة ان تنفيذ عقد بيع العقار وبالتالي تسجيل القسمين موضوعه على اسم ابن المستأنف عليها الذي يحمل الجنسية الدانماركية، والذي يعود له التملك في لبنان وفق الشروط المفروضة لذلك، لا يعد تحايلا على القانون، لان العقد المذكور غير مشمول بالبطلان المنصوص عليه في المادة 16 من قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان، وبالتالي فان ما توصل اليه المستأنف ان العقد موضوع الدعوى غير مخالف للنظام العام او القوانين المرعية الاجراء لا سيما المادة الاولى فقرة (2) من قانون تملك الاجانب واقع في موقعه الصحيح ومستوجب التصديق، وان ادلاءات المستأنف للطعن بالحكم الابتدائي مستوجبة الرد لعدم قانونيتها.