Civil Court of Appeal 04/12/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 194 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 194/2014
- Date
- 04/12/2014
- President
- نضال سمس الدين
- Members
- ناصيف، الحاج شحادة
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف المدنية الدعوى المقامة من المستأنف معتبرة ان تنفيذ عقد بيع العقار وبالتالي تسجيل القسمين موضوعه على اسم ابن المستأنف عليها الذي يحمل الجنسية الدانماركية، والذي يعود له التملك في لبنان وفق الشروط المفروضة لذلك، لا يعد تحايلا على القانون، لان العقد المذكور غير مشمول بالبطلان المنصوص عليه في المادة 16 من قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان، وبالتالي فان ما توصل اليه المستأنف ان العقد موضوع الدعوى غير مخالف للنظام العام او القوانين المرعية الاجراء لا سيما المادة الاولى فقرة (2) من قانون تملك الاجانب واقع في موقعه الصحيح ومستوجب التصديق، وان ادلاءات المستأنف للطعن بالحكم الابتدائي مستوجبة الرد لعدم قانونيتها.