Rulings

Criminal Court of Appeal 21/05/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 198 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
198/2014
Date
21/05/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

لم يثبت في الملف ان الافعال المنسوبة الى المدعى عليه قد ارتكبت ضمن نطاق صلاحية القاضي المنفرد بل من الثابت ان كل الاجراءات والعلاقات والعقود قد انجزت وتم التوافق عليها خارج نطاق صلاحية القاضي المنفرد.

واذا كان المدعى عليه مصرفا يحمل اسم مدينة لبنانية، لا يعني ذلك امكانية تقديم الشكوى في هذه المدينة انطلاقا من اسم العلم للمدعى عليه، فمن الواجب التحقق ما اذا كان الاختصاص المكاني متوافرا بالاستناد الى قانون اصول المحاكمات الجزائية الذي يعطي الاختصاص للمحكمة التي يقع ضمن نطاقها مقام المدعى عليه او المحكمة التي حصل التوقيف ضمن نطاقها او المحكمة التي حصلت الافعال الجرمية ضمن نطاقها، مما يعلن عدم صلاحية القاضي المنفرد مكانيا.