Criminal Court of Appeal 21/05/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 198 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 198/2014
- Date
- 21/05/2014
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
لم يثبت في الملف ان الافعال المنسوبة الى المدعى عليه قد ارتكبت ضمن نطاق صلاحية القاضي المنفرد بل من الثابت ان كل الاجراءات والعلاقات والعقود قد انجزت وتم التوافق عليها خارج نطاق صلاحية القاضي المنفرد.
واذا كان المدعى عليه مصرفا يحمل اسم مدينة لبنانية، لا يعني ذلك امكانية تقديم الشكوى في هذه المدينة انطلاقا من اسم العلم للمدعى عليه، فمن الواجب التحقق ما اذا كان الاختصاص المكاني متوافرا بالاستناد الى قانون اصول المحاكمات الجزائية الذي يعطي الاختصاص للمحكمة التي يقع ضمن نطاقها مقام المدعى عليه او المحكمة التي حصل التوقيف ضمن نطاقها او المحكمة التي حصلت الافعال الجرمية ضمن نطاقها، مما يعلن عدم صلاحية القاضي المنفرد مكانيا.